شدد المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، على ضرورة وضع المصلحة الفضلى للطفل في التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
وتقدمت الجمعية بمجموعة من التعديلات بخصوص مدونة الأسرة جاءت على الشكل التالي:
أن يراعي كل تعديل يتم إدراجه بمدونة الأسرة المصالح الفضلى للطفل خاصة فيما يتعلق بالنيابة القانونية والولاية على الأبناء والحضانة والطلاق. انسجاما مع ما تتضمنه المواد 3 و9 و18 و40 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في يونيه من سنة 1993، وأن يشكل الاستقرار النفسي والاجتماعي وتمدرس الطفل خاصة بعد الطلاق، حجر الزاوية في التعديلات مع الأخذ بعين الاعتبار تناسب الأوضاع المادية للأبوين والمسؤوليات التربوية التي من شأنها دعم هذا الاستقرار.
أن تأخذ التعديلات المزمع إدخالها على المدونة بعين الاعتبار، ملائمة النص وبشكل واضح مع ما تضمنه دستور 2011، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء".
- ملائمة المدونة مع مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي صادق عليها المغرب في أبريل 2009.
- حذف كل المضامين التمييزية التي تطال الأطفال في نص مدونة 2004 انسجاما مع ما ورد في ديباجة الدستور والتي تضمنت على الخصوص «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
- حذف كل عبارات الوصم التي تمس بالكرامة من قبل "المجنون" و"المعتوه" واعتماد مصطلحات ذات حمولة حقوقية.
- التأكيد على مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، طبقا لما نص عليه الفصل 32 من الدستور.
- مناهضة العنف خاصة الذي يطال الأطفال والنساء والتنصيص على آليات فعالة وناجعة لحمايتهم القانونية والقضائية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تستشري في الحياة اليومية وفي الفضاءات العامة.
- إلغاء المواد التي تتسرب منها ظاهرة تزويج الطفلات وتجعل الأبواب والنوافذ مشرعة لتأويلات تتغذى منها هذه الظاهرة، والتنصيص بشكل واضح أنه لا زواج وبأي صيغة كان قبل بلوغ سن 18 التي تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل وأن يجرم القانون كل مخالفة لذلك (المواد 20 و21).
- إخضاع مقدار النفقة ونفقة المتعة وغيرها من الواجبات المالية الواجبة على الزوجين/الأبوين لمعايير محددة والحد من السلطة التقديرية للقاضي في هذا المجال.
- التأكيد على أن قرارات محكمة النقض بغرفها مجتمعة ملزمة للجميع بقوة القانون وإيلائها الألوية في التنفيذ.
- التنصيص على الوساطة الأسرية كمؤسسة قانونية مع تحديد شروط وكيفية تطبيقها وإسنادها لهيئة مستقلة تتكون بالإضافة للقضاء من أهل التربية والقانون.